المادة 2
يجب على غير المقيم أن يقدم إسنادا للتصريح بالوضع للاستهلاك، قصد جمركة الأشياء والأمتعة الشخصية وكذا السيارة :
- شهادة تغيير الإقامة مؤشر عليها من المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المختصة بمقر الإقامة،
- جرد بالأشياء والأمتعة الشخصية المستوردة مؤشر عليها من المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المختصة بمقر الإقامة،
- شهادة ترقيم السيارة سند النقل ، قسيمة دفع الإتاوة المنصوص عليها في المادة 162 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه .