مرسوم تنفيذي رقم 99-188
· ج.ر عدد 54 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-188 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء والأمتعة الشخصية في إطار تغيير الإقامة. 13
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الجمارك ، المتعلقة باستيراد المواطنين غير المقيمين أمتعة وأشياء منقولة وسيارة عند تغيير إقامتهم.