مرسوم تنفيذي رقم 99-186
· ج.ر عدد 54 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-186 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 09-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للاستعجالات الطبية "
المادة 4
يحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والسكان ، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.