مرسوم تنفيذي رقم 99-179
· ج.ر عدد 53 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-179 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يحدد نص أوراق التصويت الواجب استعمالها في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 ومميزاتها التقنية. . 22
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999.
إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة