مرسوم تنفيذي رقم 99-178
· ج.ر عدد 53 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-178 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. : 22
المادة 3
يجب على الناخب صاحب الاحتجاج أن يبين في محضر الفرز وضمن إطار مخصص للاحتجاجات المعلومات الآتية :
- اسمه ولقبه وصفته وعنوانه رقم بطاقة إثبات هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر أو رخصة السياقة )، رقم بطاقة الناخب مضمون الاحتجاج
- توقيعه