مرسوم تنفيذي رقم 99-177
· ج.ر عدد 53 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-177 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. . 19
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الرابع – الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.