الباب الثاني — أحكام متعلقة باللجنة المركزية للتعيين والطعن
المادة 6
تنشأ لجنة للتعيين والطعن خاصة بالملزمين بالخدمة المدنية، تدعى فيما يأتي اللجنة المركزية".
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تنشأ لج نة وطنية للتعيين والمتابعة والتقييم والطعن خاصة بالملزمين بالخدمة المدنية، تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".