مرسوم تنفيذي رقم 99-176
· ج.ر عدد 52 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-176 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين. 7 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل 10 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل 15 الموافق 2 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات 17
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمارس الملزمون بالخدمة المدنية عملهم طبقا لأحكام المواد 14 و 15 و 16 من المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، في التخصصات أو الفروع التي تم تكوينهم فيها .