مرسوم تنفيذي رقم 99-176
· ج.ر عدد 52 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-176 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين. 7 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل 10 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل 15 الموافق 2 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات 17
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يعيّن الملزمون بالخدمة المدنية بمناصب عمل تخصص لهذا الغرض، تحدد وتوزع مسبقا حسب المناطق الواردة في الملحق الأول من هذا المرسوم.
ويمكن تعديل المناطق المحددة في الملحق الأول، عند الحاجة، حسب نفس الأشكال.
تحدد اللجنة المركزية المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم قائمة التعيينات.
تحدد سنويا وحسب نفس الأشكال قائمة الفروع والتخصصات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم والمعنية بالخدمة المدنية وفقا لأحكام