مرسوم تنفيذي رقم 99-176
· ج.ر عدد 52 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-176 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين. 7 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل 10 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل 15 الموافق 2 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات 17
الباب الرابع — عقوبات تأديبية
المادة 17
تطبيقا للمادة 23 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، وفي حالة ارتكاب الملزم بالخدمة المدنية خطأ جسيما أو خطيرا حسب مفهوم تشريع العمل تكون اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك في المؤسسة الصحية مؤهلة للنظر في حقيقة الوقائع وتقدير الظروف المشددة أو المخففة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.