مرسوم تنفيذي رقم 99-176
· ج.ر عدد 52 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-176 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين ( استدراك ). 23
الباب الثالث — أحكام متعلقة بشهادتي الإبراء والإعفاء
المادة 16
تعفى الفروع والتخصصات غير المذكورة في القائمة الواردة في الملحق الثاني بهذا المرسوم من الخدمة المدنية مع مراعاة التعديلات التي يمكن أن تحدث، عند الحاجة، وتسلّم لأصحابها شهادة إعفاء من الوزارة المكلفة بالصحة، تحرّر حسب النموذج الوارد في الملحق الرابع بهذا المرسوم فيما يخص المتخصصين، أما الممارسون العامون فالشهادة تسلّمها لهم مديريات الصحة والسكان.