مرسوم تنفيذي رقم 99-176
· ج.ر عدد 52 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-176 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين. 7 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل 10 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل 15 الموافق 2 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات 17
الباب الثاني — أحكام متعلقة باللجنة المركزية للتعيين والطعن
المادة 12
يجب أن يرفق طلب الحاجيات الذي تقدمه السلطات المحلية بالمواصفات التقنية المرتبطة بشروط ممارسة الملزم بالخدمة المدنية لاسيما توفّر التجهيزات والعتاد الخاص بالتخصص الممارس.
إضافة إلى ذلك، يجب أن تذكر صراحة القدرات الحقيقية لضمان الإيواء.