المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني 32 لعدد 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق نموذج وصل دفع إتاوة الحمولة البحرية على المكوث المطول في الموانئ اسم الباخرة ..
الراية ...
مجهز الباخرة :
مستلم السلعة :
طول الباخرة ..
عرض الباخرة ...
غاطس الماء صيفا ....
تاريخ الوصول إلى الميناء ( الإرساء).
تاريخ قرار لجنة توزيع البواخر لوضع الباخرة على الرصيف :
صاحب السلعة أو ممثله رقم التعريفة الجبائية عدد أيام المكوث في الميناء ....
سعة الباخرة .....
مبلغ الإتاوة (1):
تحدد القيمة بمبلغ (2) :
حرر ب. في مدير مركز قيادة السفن بالميناء
(1) المبلغ بالأرقام
(2) المبلغ بالحروف المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر