مرسوم تنفيذي رقم 99-159
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-159 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق إتاوة الحمولة البحرية المتجانسة على المكوث المطول للبواخر في الموانىء
المادة 7
يجب أن يتم دفع مبلغ الإتاوة إلى ميزانية الدولة لدى قابضي الضرائب المختصين إقليميا في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة بعد إعداد مدير مركز قيادة السفن لوصل الدفع وبانقضاء هذا الأجل يصبح بإمكان صاحب السلعة أو ممثله أو أصحاب السلع أو ممثليهم تقديم الإثباتات الضرورية لتسديد الإتاوة عند كل مراقبة من المصالح المؤهلة. فإذا لم يتم هذا التسديد يمكن سلطة الميناء أن تطلب توقيف عمليات المناولة.