مرسوم تنفيذي رقم 99-159
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-159 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق إتاوة الحمولة البحرية المتجانسة على المكوث المطول للبواخر في الموانىء
المادة 6
يسجل مدير مركز قيادة السفن عناصر الفوترة والمبلغ الإجمالي للإتاوة على وصل دفع يعد في خمس (5) نسخ حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم ويسلّم لصاحب السلعة أو ممثله أو أصحاب السلع أو ممثليهم لغرض التسديد.