مرسوم تنفيذي رقم 99-159
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-159 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق إتاوة الحمولة البحرية المتجانسة على المكوث المطول للبواخر في الموانىء
المادة 5
تحسب سعة الباخرة حسب الصيغة الآتية : س = ط × ع x غ م ط : طول الباخرة فائق الحد،ع : عرضها فائق الحد ، غ م : غاطس الماء صيفا ).
يحتسب عدد أيام المكوث في الميناء ابتداء من ساعة إرساء الباخرة إلى يوم صدور قرار لجنة توزيع البواخر حول مساحلتها. ويحتسب كل جزء من يوم يفوق اثنتي عشرة (12) ساعة يوما كاملا.