مرسوم تنفيذي رقم 99-159
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-159 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق إتاوة الحمولة البحرية المتجانسة على المكوث المطول للبواخر في الموانىء
المادة 4
تحسب قيمة الإتاوة على أساس المعدلات اليومية المحددة أدناه بموجب المادة 72 من قانون المالية لسنة 1998 :
سعة الباخرة السعر (دج يوم) إلى غاية 12.000 م ... 165.000 من 12.001 إلى غاية م 325.000 220.000 من 25.001 إلى غاية م .345.000 275.000 أكثر من 45.000 م ... 330.000 يحدد مدير مركز قيادة السفن للميناء المعني الذي يرأس لجنة توزيع البواخر، العناصر التي تشكل وعاء الحساب المتمثلة في سعة الباخرة وعدد أيام المكوث في الميناء التي تفوق الأجل المقبول.