المادة 2
باستثناء الحبوب القمح ، الذرة ، الشعير ... الخ ) و المحروقات وكذا السلع المنقولة على بواخر المساحلة الإقليمية الوطنية ، تستحق هذه الإتاوة على كل الحمولات المتجانسة المنقولة على متن بواخر في مكوث مطول في الموانئ يفوق :
- ثمانية (8) أيام بالنسبة للمنتوجات الخاضعة لمراقبة الصحة النباتية أو النوعية إذا كان أخذ العينات يتم من على متن الباخرة الماكثة في الميناء،
- أربعة (4) أيام بالنسبة لبقية المنتوجات.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بعبارة " الحمولة المتجانسة" كل منتوج يشكّل أكثر من 60% من حمولة الباخرة.