الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
يجب أن تتوفّر السفن المصانع والمؤسسات التي يتم تداول منتوجات الصيد البحري فيها على ما يأتي :
- أماكن للتداول ذات مساحة كافية تسمح بالقيام بالعمليات الخاصة بتحضير منتوجات الصيد البحري وتحويلها،
- حاويات خاصة ومسيكة، مصنوعة من مواد مقاومة للصدا ، موجّهة لاستقبال منتوجات الصيد البحري غير الصالحة للاستهلاك البشري ومحل مخصص لإيداع هذه الحاويات في حالة ما إذ لم يتم تفريغها على الأقل عند نهاية كل يوم عمل،
- منشأة تسمح بالتزود بالمياه الصالحة للشرب الباردة والساخنة وبماء البحر النظيف مدفوعا بقوة وبكمية كافية. ويجب أن يقع منفذ ضخ ماء البحر على العدد 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه متن السفن المصانع في مكان لا يسمح بالتأثير على نوعية الماء المضخ بواسطة المياه القذرة والفضلات والمياه المستعملة في تبريد المحركات والتي يتم صرفها في البحر،
- منشأة مخصصة لإيداع المواد المضرة ولا سيما مواد التنظيف ومبيدات الجراثيم أو المواد الخاصة بمقاومة الطفيليات ،
- جهاز يسمح بالصرف الصحي للمياه الراسبة،
- منشآت ذات قوة تبريد كافية مخصصة لإيداع منتوجات الصيد البحري في درجة حرارة مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها . ويجب أن تزود هذه المنشآت بجهاز لتسجيل الحرارة يوضع بصفة تسمح الرجوع إليه بسهولة
- أماكن لإيداع المنتوجات المصنعة ذات قياسات كافية ومنشأة بصفة تسمح بتنظيفها بسهولة
- محل لإيداع كل تجهيز مخصص لتفريغ منتوجات الصيد البحري وتغليفها ونقلها ، يكون معزولا عن الأماكن التي يتم فيها تحضير هذه المنتوجات وتحويلها.