الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
يجب أن تتوفّر السفن المصانع على الأقل على ما يأتي :
- نطاق للاستقبال مخصص لوضع منتوجات الصيد البحري على متن السفينة ، تكون مساحته كافية وسهلة التنظيف ومنشأة بصفة تسمح بالفصل بين مختلف كميات الصيد البحري المفرغة وبحماية المنتوجات من تأثير الشمس وتغيرات الجو وكل مصدر للقذارة أو غيرها من العدوى
- نظام لنقل منتوجات الصيد البحري من نطاق الاستقبال إلى أماكن التداول ، يكون مطابقا لأحكام هذا المرسوم
- تجهيزات خاصة بصرف الفضلات وكذا منتوجات الصيد البحري غير الصالحة للاستهلاك البشري إما مباشرة في البحر وإما في منبذ مخصص لهذا الغرض إذا تطلبت الظروف ذلك.