الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يجب أن تكون سفن الصيد : * منشأة بطريقة تسمح بتداول سريع لمنتوجات الصيد البحري وحفظها بصفة مرضية كما تسمح بتنظيفها وتطهيرها بسهولة * مبنية بواسطة مواد لا يمكن أن تلحق ضررا أو عدوى بمنتوجات الصيد البحري، * أن تزود سفن الصيد البحري التي يفوق طولها 12 مترا ويقل عن 24 مترا على خزان حافظ للبرودة لإبقاء منتوجات الصيد البحري في درجة الحرارة المطلوبة 26 * أن تزود سفن الصيد البحري التي يعادل طولها أو يفوق 24 مترا بمنشأة التبريد.