مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل السادس — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على بيع منتوجات الصيد البحري
المادة 42
يجب أن تنقل منتوجات الصيد البحري بعد التفريغ دون تأخير إلى أماكن البيع مغلفة بالثلج ، أو تودع في غرف باردة كما تم تحديدها في أحكام هذا المرسوم.
يجب على بائعي منتوجات الصيد البحري بالتجزئة ومحوليها أن يقوموا بحفظها وفقا لدرجات الحرارة المطلوبة المحددة أعلاه.