مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الخامس — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على تغليف منتوجات الصيد البحري وإيداعها ونقلها
المادة 40
يجب أن تحفظ منتوجات الصيد البحري الطازجة أو المزالة التجميد وكذا القشريات والرخويات المطهية والمبردة في درجة حرارة الثلج الذائب.
يجب أن تودع منتوجات الصيد البحري المجمدة في درجة حرارة تساوي 18 م تحت الصفر.
غير أنه، يجب أن تحفظ المنتوجات المحولة في درجات الحرارة المحددة على الوسم.