مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الخامس — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على تغليف منتوجات الصيد البحري وإيداعها ونقلها
المادة 38
يجب أن تودع مواد تغليف منتوجات الصيد البحري في مكان معزول عن مكان الإنتاج ويكون محميا من كل عدوى.
يمكن أن يعاد استعمال مواد التغليف هذه عندما تكون ملساء وغير منفذة للسوائل ، ومقاومة للتلف والصدا وسهلة التنظيف والتطهير.