الفصل الخامس — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على تغليف منتوجات الصيد البحري وإيداعها ونقلها
المادة 37
يجب أن تراعى في مواد تغليف منتوجات الصيد البحري قواعد حفظ الصحة ولا سيما القواعد الآتية :
- يجب أن تحافظ على المميزات المؤثرة على الحواس لمنتوجات الصيد البحري والمستحضرات يجب أن لا تنقل إلى منتوجات الصيد البحري مواد مضرة بالصحة العمومية
- يجب أن تكون ذات صلابة كافية لتضمن حماية المنتوجات خلال نقلها وتداولها يجب أن تزود بوسم مطبوع بصفة واضحة ويكون مطابقا للتنظيم الجاري به العمل.