الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات الآتية ما يأتي : * منتوج الصيد البحري : كل الحيوانات أو أجزاء الحيوانات التي تعيش في البحار أو في المياه العذبة، بما فيها بيوضها و غددها الذكرية ، باستثناء الثدييات المائية * المنتوج الطازج : كلّ منتوج صيد بحري كامل أو محضر لم يخضع لأية معالجة لحفظه ما عدا التبريد، المنتوج المبرد : كلّ منتوج صيد بحري تخفض درجة حرارته عن طريق التبريد وتضبط في حدود تقارب درجة حرارة الثلج الذائب التي تتراوح بين 0 و 4 درجات مئوية * المنتوج المجمد : كل منتوج صيد بحري خضع إلى عملية تجميد تسمح بالحصول على درجة حرارة داخلية تقل عن 18 درجة مئوية أو تساويها بعد الاستقرار الحراري * المنتوج المحضر : كلّ منتوج صيد بحري خضع إلى عملية غيّرت تركيبة جسمه كإخراج الأحشاء وقطع الرأس والغسل والتقطيع واللولبة والفرم والتغليف * المنتوج المحول : كلّ منتوج صيد بحري خضع إلى عملية كيميائية أو فيزيائية كالتسخين والتدخين والتمليح والتجفيف والتمليح بإضافة الماء والتمليح بإضافة الماء والتوابل والتخمر أو خضع لتركيب بين مختلف هذه العمليات التي تطبق على المنتوجات المبردة أو المجمدة سواء أضيفت إليها مواد غذائية أخرى أو لم تضف * التعليب : عملية تتمثل في تكييف منتوجات الصيد البحري في أوعية مغلقة بإحكام وإخضاعها لعلاج حراري كاف قصد القضاء على كل السموم والجراثيم التي يمكن أن تتكاثر أو قصد العمل على توقيف نشاطها. * التغليف: العملية التي تحقق حماية المنتوجات عن طريق استعمال غلاف أو حاوية أوكل وسيلة ملائمة أخرى 12 ربيع الثاني عام 1420 * الماء الصالح للشرب : الماء العذب المخصص للاستهلاك البشري ، * ماء البحر أو الماء الأجاج النظيف :
ماء لا يحتوي على جراثيم معدية ومواد خطيرة و/ أو العلق البحري السام بكمية من شأنها أن تؤثر على النوعية الصحية لمنتوجات الصيد البحري، * وسائل النقل : الأجزاء المخصصة للشحن في سيارات متنقلة على الطرقات وفي العربات المتنقلة على السكك الحديدية وفي وسائل النقل الجوية وكذا خزانات السفن أو الحاويات للنقل عن طريق البر والبحر والجو، * مؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري : كلّ محلّ أو ملحقاته، يتم فيه تحضير منتوجات الصيد البحري وتحويلها وتبريدها وتجميدها وإزالة تجميدها وتكييفها وإعادة تكييفها وتغليفها أو إيداعها أو عرضها للبيع أو بيعها بالجملة أو بالتجزئة * البيع بالجملة : حيازة منتوجات الصيد البحري مقدّمة في غلافها الأصلي و/أو في شكلها الأصلي بعد تكييفها دون أن يكون هناك تغيير في محتواها أو عرضها أو عرضها للبيع أو بيعها لمحترفي المهنة. * سفينة الصيد البحري : كل سفينة مجهزة من أجل قنص منتوجات الصيد البحري وحفظها ويمكن أن يتم على متنها تداول هذه المنتوجات بإزالة الدم منها وقطع الرأس وإخراج الأحشاء ونزع الزعانف والتبريد أو التجميد. * السفينة المصنع : كل سفينة تخضع منتوجات الصيد البحري على متنها لإحدى العمليات الآتية أو لعدة منها، التحضير والتحويل والتجميد يتبعها حتما تكييف أو تغليف محتمل.
لا تعتبر سفنا مصانع سفن الصيد التي لا يمارس على متنها إلا طهي الجمبري والرخويات وكذا السفن التي لا يتم على متنها إلا التجميد سواء كانت سفنا متخصصة في الطهي أو في التجميد. * العرض في السوق : حيازة منتوجات الصيد البحري أو عرضها قصد البيع ، أو البيع والتسليم أو أية طريقة أخرى للعرض في السوق ويستثنى من هذا التعريف تنازل الصياد مباشرة عن كميات صغيرة لمستهلك في أماكن التفريغ نفسها أو في سوق قريبة.