مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الثالث — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري
المادة 29
ينبغي أن يكون الثلج الواجب استعماله لتوزيع المنتوجات الطازجة بكميات تسمح لهذه المنتوجات بالمحافظة على درجة حرارة داخلية تقارب درجة حرارة الثلج الذائب، عند نهاية نقلها وخلال تكفّل من وجهت إليه بها.
تعزل الهبر والقطع المغلفة عن الثلج كما تعزل ، إذا تطلب الأمر ذلك، عن جوانب الحاويات بواسطة غشاء حام نظيف.