الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 24
يجب أن تعتمد الهيئة البيطرية المختصة إقليميا ، سفن الصيد البحري التي يعادل طولها أو يفوق 24 مترا والسفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري، موضوع هذا المرسوم.
تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالاعتماد الصحي لسفن الصيد البحري هذه والسفن المصانع والمؤسسات المستقبلة لمنتوجات الصيد البحري، وكذا وسائل النقل وتلك المتعلقة بالعلامة الصحية لهذه المنتوجات بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.