مرسوم تنفيذي رقم 99-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 21
يجب أن تستعمل المحلات والعتاد لتحضير منتوجات الصيد البحري فقط.
غير أنه، يمكن بعد ترخيص من الهيئة البيطرية المختصة إقليميا، أن توجه هذه المحلات والعتاد إلى التحضير المتزامن لمنتوجات غذائية أخرى أو تحضيرها في أوقات مختلفة ويكون هذا محصورا على مؤسسات معالجة منتوجات الصيد البحري على اليابسة دون غيرها.