الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
يجب أن تتوفر السفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري في الأماكن التي يتم فيها تحضير هذه المنتوجات وتحويلها وتجميدها وتجليدها المفرط على ما يأتي :
أرضية مانعة للانزلاق ، سهلة التنظيف والتطهير ، مزودة بمنافذ تسمح بصرف سهل للمياه، جدران وسقوف سهلة التنظيف ، لا سيما على مستوى الأنابيب أو السلاسل أو المسالك الكهربائية
- نوافذ مزججة أو مسيجة كليا وأبواب مصنوعة بمادة غير قابلة للتلف وسهلة التنظيف تهوئة كافية
- إنارة كافية محل مهيأ بصفة كافية ، يغلق بمفتاح يوضع تحت التصرف المطلق لمصلحة التفتيش في حالة ما إذا تطلبت كمية المنتوجات المعالجة الحضور المستمر أو الدائم لهذه المصلحة، 12 ربيع الثاني عام 1420 ه منشأة ملائمة تسمح بتوفير أحسن ظروف العيش داخل المؤسسات المخصصة لحفظ الحيوانات الحية كالقشريات والأسماك ، تكون مزودة بماء ذي نوعية مرضية حتى لا تنقل هذه الحيوانات أجساما ومواد مضرة تجهيزات ملائمة من أجل تنظيف وتطهير الأدوات والعتاد والمنشآت
- لافتات منع التبول والبصق والشرب والتدخين والمشي على الصناديق عدد ملائم من حجر الثياب ذات جدران وأرضية ناعمة لا تنفذ منها السوائل وقابلة للغسل ومغاسل ومراحيض . ويجب أن تزود هذه الأخيرة بوسائل لتنظيف الأيدي ومسحها ، وأن لا تشغل الحنفيات باليد، تجهيزات وأدوات كطاولات التقطيع والأواني والأشرطة الناقلة والسكاكين ، تكون مصنوعة من مواد مقاومة للصدا وسهلة التنظيف والتطهير.