الفصل الثالث — شروط استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتسويقها"
المادة 7
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمواد 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2 و 22 مكرر 3 ، تحرر كما يأتي :
المادة 22 مكرر 1 : تبلغ سلطة الصحة النباتية في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ وصول طلب الرخصة التقنية المسبقة المذكورة أعلاه، المستورد، حسب الحالة، بما يأتي :
- رخصة الاستيراد
- رخصة الاستيراد بتحفظ، وفي هذه الحالة لا يمكن القيام بعملية الاستيراد إلا بعد رفع التحفظات
- رفض رخصة الاستيراد ".
المادة 22 مكرّر 2 : يمنع استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي التي تقل مدة صلاحيتها وقت وصولها إلى مكان الدخول عن 80% من مدة الصلاحية المذكورة في الوسم ". 49-12 ربيع الثاني عام 1420 ه
المادة 22 مكرّر 3 : لا يمكن استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المصنفة ضمن المواد الخطيرة في التنظيم إلا من طرف المستعملين المعتمدين قانونا ".