مرسوم تنفيذي رقم 99-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-156 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. 19
الفصل الثالث — شروط استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتسويقها"
المادة 3
تتمّم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه بفقرة تحرر كما يأتي :
المادة 17 يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار، مضمون علامات المواد المنصوص عليها أعلاه وبياناتها.