مرسوم تنفيذي رقم 99-155
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-155 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن حل المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه. 18 رية الجزائرية / العدد 49 3
المادة 2
تحول أملاك المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة وحقوقه والتزاماته ومستخدموه وكذا نشاطاته إلى المدرسة شبه الطبية بقسنطينة.
يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاؤها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.