مرسوم تنفيذي رقم 99-154
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-154 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 17
المادة 4
تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 8 : يضم مجلس الإدارة :
وزير العدل أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالموظفين والتكوين بوزارة العدل، عضوا
- المدير المكلف بالبحث بوزارة العدل، عضوا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا . ممثلين اثنين يعينهما المجلس الأعلى للقضاء، عضوين.
يشارك مدير المعهد في أشغال المجلس ويتولى أمانته ".