مرسوم تنفيذي رقم 99-154
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-154 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 17
المادة 3
بغض النظر عن أحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 1.7 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتقاضى الطلبة القضاة من الدفعة العاشرة، بصفة استثنائية خلال السنة الثانية من الدراسة ثمانين بالمائة (80%) من مرتب القاضي . المتربص