مرسوم تنفيذي رقم 99-152
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-152 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
الفرع الأول — فرع وحيد يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وتسعون ألف دينار ( 1.790.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.