مرسوم تنفيذي رقم 99-151
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-151 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 25.800.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 36-10 - إعانة للمعهد الجزائري للبترول ".