مرسوم تنفيذي رقم 99-144
· ج.ر عدد 48 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-144 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني
المادة 3
يقدم المستفيد من قرار قضائي يمنحه تعويضات جراء أعمال إرهابية، طلبا مكتوبا إلى أمين خزينة الولاية التي يقيم فيها.
يجب أن يرفق هذا الطلب، تحت طائلة عدم قبوله، بالنسخة الأصلية للقرار القضائي النافذ الذي يمنحه التعويضات.