المادة 6
يقوم النائب العام على أساس نتائج التحقيقات التي تم إجراؤها في إطار المادة 3 أعلاه، بما يأتي :
- حفظ الملف دون متابعة وفقا للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذا المجال، إذا تعلق الأمر بحالة الإعفاء من المتابعات، ويسلّم للمعني بالأمر الوثيقة التي تثبت الإعفاء من المتابعات
- يحول الملف، إذا تعلّق الأمر بحالة تخفيف العقوبات، إلى وكيل الجمهورية المختص بهدف تحريك الدعوى العمومية
- يعرض الملف على لجنة الإرجاء خلال أقرب اجتماع ممكن وموات إذا اتضح له على أساس عناصر الملف، أن الحالة تدخل في إطار النظام القانوني للإرجاء.