المادة 4
يجوز للنائب العام، حال إخطاره، أن يصدر فورا قرارا بالإحالة على الإقامة المؤقتة للمعني أو المعنيين بالأمر في أقرب الأماكن الملائمة التابعة سواء لمصالح أمن الجيش الوطني الشعبي أو وحدات الدرك الوطني أو وحدات ومحافظات الأمن الوطني.
وفي حالة الإحالة على الإقامة المؤقتة، يعين النائب العام لتنفيذ هذا الإجراء إحدى المصالح المذكورة في الفقرة السابقة وكل ضابط تابع للشرطة القضائية لضمان متابعة هذا الإجراء.
يمكن النائب العام أن يأمر بأية تحقيقات ضرورية تتعلّق بالأشخاص الذين تم إخطاره بشأنهم وبالأفعال التي ارتكبوها.