المادة 2
يجب على الأشخاص المعنيين بأحكام القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، القيام بما يأتي :
1 - إشعار ، بصفة تلقائية وبأية وسيلة ملائمة دون أي لبس وفي الآجال المحددة قانونا، إحدى السلطات الآتية بأنهم يتوقفون عن أي نشاط إرهابي أو تخريبي والحضور أمامها :
قادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، مسؤولي مصالح الأمن الوطني،
- - - قادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني الولاة رؤساء الدوائر،
- النواب العامين
- وكلاء الجمهورية. / العدد 48 7 ربيع الثاني عام 1420 ه
2 - تسليم، سواء لقادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي أو لمسؤولي مصالح الأمن الوطني أو لقادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني، الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال وكذا الوثائق التي بحوزتهم، ويترتب عن هذا إعداد محضر من طرف السلطة التي تسلمتها. وعلى أساس هذا المحضر تتكفّل مصالح الجيش الوطني الشعبي بالأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال.
3 - الشهادة بصدق التصريح المتعلق بالتسليم الكامل للأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية، وكذا الوسائل المادية الأخرى.
4 - التصريح فرديا بالأفعال التي اقترفوها أو التي شاركوا فيها .
تدون مجموع هذه العناصر وفق نموذج التصريح الوارد في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 99-142 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني.
ويمكن كذلك للسلطات المؤهلة طلب أية معلومة إضافية مفيدة.