مرسوم تنفيذي رقم 99-143
· ج.ر عدد 48 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-143 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 3 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. 5
المادة 19
يبلغ المعني بالأمر بتاريخ الجلسة المخصصة لدراسة ملفه بأية وسيلة مثبتة.
يحق للشخص المعني بالأمر، خلال دراسة ملفه من طرف لجنة الإرجاء، أن يستمع إليه شخصيا و/ أو يكون ممثلا لهذا الغرض من قبل محام يختاره. ويمكن كذلك مندوب الإرجاء، بطلب من النائب العام، أن يقدم أية ملاحظة شفوية. وفي كل الحالات، تعود الكلمة في الأخير إلى الشخص الموضوع رهن الإرجاء.