مرسوم تنفيذي رقم 99-143
· ج.ر عدد 48 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-143 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 3 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. 5
المادة 18
يقوم مندوب الإرجاء، شهرا قبل نهاية مدة الإرجاء، بإعداد تقرير معلل حول سلوك الشخص الموضوع رهن الإرجاء ويحوله إلى النائب العام الذي يبلغ هذا التقرير إلى الشخص الموضوع رهن الإرجاء قصد تلقي أية ملاحظة مفيدة.
بعد إدلاء المعني بالأمر شخصيا أو عن طريق وكيله و / أو مستشاره، بالملاحظات المحتملة، يقوم النائب العام بإخطار لجنة الإرجاء.