مرسوم تنفيذي رقم 99-143
· ج.ر عدد 48 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-143 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 3 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. 5
المادة 17
في حالة مخالفة الشخص المعني بالأمر لإحدى تدابير المراقبة التي يخضع لها أو في حالة خرقه القيود المفروضة عليه خلال مدة الإرجاء يقوم مندوب الإرجاء فورا بإخطار النائب العام بواسطة تقرير مفصل بغية وضع حيز التنفيذ إجراء إلغاء قرار الوضع رهن الإرجاء الذي استفاد منه المعني بالأمر.
وفي هذه الحالة، يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم.