مرسوم تنفيذي رقم 99-143
· ج.ر عدد 48 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-143 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 3 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. 5
المادة 16
بناء على تقرير مكتوب من طرف مندوب الإرجاء يتضمن أدلة كافية تثبت حسن سلوك المعني بالأمر وإرادته الواضحة في الاستقامة وإعادة الاندماج في المجتمع، يجوز للجنة الإرجاء المجتمعة بطلب من رئيسها ، في أية لحظة، تخفيف تدابير المراقبة والقيود المفروضة على الشخص الخاضع للإرجاء.