مرسوم تنفيذي رقم 99-143
· ج.ر عدد 48 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-143 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 3 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. 5
المادة 15
يؤهّل مندوب الإرجاء استدعاء الشخص الموضوع رهن الإرجاء وطلب إفادته بأية معلومة أو وثيقة من شأنها السماح بمراقبة تنفيذ التدابير المقرّرة في إطار الوضع رهن الإرجاء. ويجب كذلك إحاطته علما بكل تغيير عمل أو مقر إقامة وبكل تنقلات المعني.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية