مرسوم تنفيذي رقم 99-143
· ج.ر عدد 48 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-143 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 3 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. 5
المادة 14
يعمل مندوب الإرجاء تحت إدارة النائب العام المختص إقليميا ويقدم له، بصفة منتظمة ودورية، عرض حال حول وضعية الشخص الموضوع رهن الإرجاء.
ويمارس مهمته في إطار وسائل عمل المصلحة التي ينتمي إليها.