مرسوم تنفيذي رقم 99-143
· ج.ر عدد 48 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-143 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 3 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. 5
المادة 10
يحق للشخص المعني بالأمر، خلال دراسة ملفه من طرف لجنة الإرجاء، أن يسمع إليه شخصيا و / أو أن يكون ممثلا لهذا الغرض من طرف محام يختاره يبلغ المعني بالأمر بتاريخ الجلسة المخصصة لدراسة ملفه بأية وسيلة مثبتة.
ويمكن الشخص أو مستشاره أن يطلع على نتائج التحريات قبل تاريخ جلسة دراسة ملفه.