المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريح معدّ في إطار القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. 1 التعريف الكامل للشخص المعني :
- اللقب :
الاسم :
الاسم المستعار إن وجد :
- تاريخ ومكان الازدياد :
- الجنسية :
ابن أو بنت :
و- :
الحالة العائلية :
لقب الزوج :
اسم الزوج :
جنسية الزوج :
عدد الأطفال :
- العنوان السابق :
- العنوان الحالي :
- الوضعية الاجتماعية ) قائمة المداخيل العائلية والممتلكات ) :
- المستوى الدراسي :
- السوابق المهنية :
- المستخدمين وأماكن ممارسة العمل :
- السوابق القضائية :
السوابق العسكرية : 2 3 أماكن الاختباء ومناطق التحرك :
- أماكن الاختباء :
- مناطق التحرك : 3 تعريف الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال والوثائق :
- الأسلحة / النوع والكمية :
- المتفجرات / النوع والكمية :
الوسائل النارية / النوع والكمية :
الذخيرة / النوع والكمية :
وسائل الاتصال / النوع والكمية :
الوثائق : 4 الأفعال المقترفة :
الطبيعة :
التواريخ :
- الأماكن :
المشاركون :
الظروف : 5 معلومات أخرى :
المادة 10 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
إذا تم، خلال تأجيل المتابعات، التأكد من وقائع غير مصرح بها ضد شخص أو عدة أشخاص خاضعين للإرجاء، يلغى فورا تأجيل المتابعات الجزائية ويتم حينئذ تحريك الدعوى العمومية وفقا لقواعد القانون العام.
حرر بالجزائر في إمضاء المعني بالأمر قسم مخصص للسلطة التي تسلّمت التصريح :
- المصلحة الوحدة أو التشكيلة :
- التاريخ وتوقيع المسؤول :