المادة 3
المعلومات التي يجب أن يتضمنها التصريح هي : 1 التعريف الكامل لكل شخص معني :
- اللقب والاسم والاسم المستعار إن وجد،
- - تاريخ ومكان الازدياد
- الجنسية
- النسب الكامل
- الحالة العائلية،
- عنوان الإقامة مستوى التكوين السوابق المهنية، والمستخدمين وأماكن ممارسة العمل السوابق القضائية السوابق العسكرية. 2 أماكن الاختباء ومناطق التحرك. 3 تعريف الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال والوثائق النوع والكمية. 4 الأفعال المقترفة، طبيعتها، تواريخها، أماكن وظروف ارتكابها. 5 تاريخ التصريح وإمضاء المعني بالأمر.
تتضمن استمارة التصريح كذلك النص الكامل لأحكام المادة 10 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه. / العدد 48 7 ربيع الثاني عام 1420 ه